فصل: باب مَنْ قَالَ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلَانٍ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب الرَّجَزِ فِي الْحَرْبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ

فِيهِ سَهْلٌ وَأَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق‏)‏ الرجز بفتح الراء والجيم والزاي من بحور الشعر على الصحيح، وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيد في النشاط ويبعث الهمم، وفيه جواز تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم بشعر غيره، وسيأتي بسط ذلك في أوائل المغازي إن شاء الله تعالى‏.‏

وفيه جواز رفع الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة‏)‏ أما حديث سهل وهو ابن سعد فوصله في غزوة الخندق وفيه ‏"‏ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ‏"‏ وسيأتي، وأما حديث أنس فقد تقدم موصولا في ‏"‏ باب حفر الخندق ‏"‏ في أوائل الجهاد، وفيه مثل ذلك أيضا بزيادة‏.‏

وأما حديث يزيد وهو ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع فسيأتي في غزوة خيبر وفيه ‏"‏ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ‏"‏ وقصة عامر ابن الأكوع وسيأتي أيضا بعد أربعة أبواب ارتجاز سلمة أيضا بقوله ‏"‏ واليوم يوم الرضع‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

الشرح‏:‏

قوله هنا في حديث البراء ‏"‏ إن العدا قد بغوا علينا ‏"‏ يأتي الكلام عليه في كتاب التمني عقب كتاب الأحكام وكأن المصنف أشار في الترجمة بقوله ‏"‏ ورفع الصوت في حفر الخندق ‏"‏ إلى أن كراهة رفع الصوت في الحرب مختصة بحالة القتال، وذلك فيما أخرجه أبو داود من طريق قيس بن عباد قال ‏"‏ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال‏"‏‏.‏

*3*باب مَنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من لا يثبت على الخيل‏)‏ أي ينبغي لأهل الخير أن يدعوا له بالثبات، وفيه إشارة إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ إِنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا

الشرح‏:‏

حديث جرير ‏"‏ ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ‏"‏ وسيأتي الكلام عليه في المناقب، وقوله ‏"‏إلا تبسم في وجهه ‏"‏ فيه التفات من التكلم إلى الغيبة، ووقع في رواية السرخسي والكشميهني على الأصل بلفظ ‏"‏ في وجهي ‏"‏ وقوله ‏"‏ ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل ‏"‏ هو موضع الترجمة وقد تقدم في ‏"‏ باب حرق الدور والنخيل ‏"‏ ويأتي شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى‏.‏

وقوله ‏"‏هادي مهديا ‏"‏ زعم ابن بطال أن فيه تقديما وتأخيرا قال‏:‏ لأنه لا يكون هاديا لغيره إلا بعد أن يهتدي هو فيكون مهديا انتهى، وليست هنا صيغة ترتيب‏.‏

*3*باب دَوَاءِ الْجُرْحِ بِإِحْرَاقِ الْحَصِيرِ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ أَبِيهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَحَمْلِ الْمَاءِ فِي التُّرْسِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس‏)‏ اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحكام، وحديث الباب ظاهر فيها، وقد أفرد الثاني منها في كتاب الطهارة وأورد فيه هذا الحديث بعينه، وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ وَعُقُوبَةِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ قَالَ قَتَادَةُ الرِّيحُ الْحَرْبُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب‏)‏ أي من المقاتلة في أحوال الحرب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعقوبة من عصى إمامه‏)‏ أي بالهزيمة وحرمان الغنيمة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الله عز وجل ‏(‏ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم‏)‏ يعني الحرب‏)‏ كذا لأبي ذر، وقوله‏:‏ ‏"‏ يعني الحرب ‏"‏ للكشميهني وحده، ووقع في رواية الأصيلي في هذا الموضع ‏"‏ قال قتادة‏:‏ الريح الحرب ‏"‏ وهذا قد وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة بهذا نحوه، وهو تفسير مجازي، فالمراد بالريح القوة في الحرب، والفشل بفتح الفاء والمعجمة الجبن يقال فشل إذا هاب أن يقدم جبنا‏.‏

وذكر في الباب حديثين

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا

الشرح‏:‏

حديث أبي موسى وفيه ‏"‏ ولا تختلفا ‏"‏ وسيأتي شرحه في مكانه من أواخر المغازي‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ فَهَزَمُوهُمْ قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَقَدْ قُتِلُوا فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوءُك قَالَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ أُعْلُ هُبَلْ أُعْلُ هُبَلْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُجِيبُوا لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ قَالَ إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُجِيبُوا لَهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ

الشرح‏:‏

حديث البراء في قصة غزاة أحد، والغرض منه أن الهزيمة وقعت بسبب مخالفة الرماة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لا تبرحوا من مكانكم ‏"‏ وسيأتي شرحه أيضا مستوفى في الكلام على غزوة أحد إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب إِذَا فَزِعُوا بِاللَّيْلِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا فزعوا بالليل‏)‏ أي ينبغي لأمير العسكر أن يكشف الخبر بنفسه أو بمن يندبه لذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً سَمِعُوا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنِي الْفَرَسَ

الشرح‏:‏

حديث أنس في فرس أبي طلحة، وقد تقدم شرحه في أواخر الهبة، وتقدم في كتاب الجهاد مرارا‏.‏

*3*باب مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا صَبَاحَاهْ حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس‏)‏ ذكر فيه حديث سلمة ابن الأكوع في قصة غطفان وفزارة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قُلْتُ وَيْحَكَ مَا بِكَ قَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَا صَبَاحَاهْ يَا صَبَاحَاهْ ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعْ فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ

الشرح‏:‏

حديث سلمة ابن الأكوع في قصة غطفان وفزارة، وسيأتي شرحه في غزوة ذي قرد من كتاب المغازي‏.‏

وقوله ‏"‏يا صباحاه ‏"‏ هو منادي مستغاث، والألف للاستغاثة والهاء للسكت، وكأنه نادى الناس استغاثة بهم في وقت الصباح‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ الهاء للندبة وربما سقطت في الوصل، وقد ثبتت في الرواية فيوقف عليها بالسكون‏.‏

وكانت عادتهم يغيرون في وقت الصباح، فكأنه قال‏:‏ تأهبوا لما دهمكم صباحا‏.‏

وقوله ‏"‏الرضع ‏"‏ بتشديد المعجمة بصيغة الجمع، والمراد بهم اللئام أي اليوم يوم هلاك اللئام‏.‏

وقوله ‏"‏فأسجع ‏"‏ بهمزة قطع أي أحسن أو ارفق‏.‏

وقوله ‏"‏يقرون ‏"‏ بضم أوله والتخفيف من القرى، والراء مفتوحة ومضمومة، وقيل‏:‏ معنى الضم يجمعون الماء واللبن، وقيل‏:‏ يغزون بغين معجمة وزاي وهو تصحيف‏.‏

قال ابن المنير‏:‏ موضع هذه الترجمة أن هذه الدعوة ليست من دعوى الجاهلية المنهي عنها لأنها استغاثة على الكفار‏.‏

*3*باب مَنْ قَالَ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلَانٍ

وَقَالَ سَلَمَةُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من قال خذها وأنا ابن فلان‏)‏ هي كلمة تقال عند التمدح‏.‏

قال ابن المنير‏:‏ موقعها من الأحكام أنها خارجة عن الافتخار المنهي عنه لاقتضاء الحال ذلك‏.‏

قلت‏:‏ وهو قريب من جواز الاختيال - بالخاء المعجمة - في الحرب دون غيرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع‏)‏ هذا طرف من حديثه المذكور في الباب الذي قبله لكنه بمعناه، وقد أخرجه مسلم بلفظه من طريق أخرى عن سلمة بن الأكوع وقال فيه‏.‏

‏"‏ فخرجت في آثار القوم وألحق رجلا منهم فأصكه سهما في رجله حتى خلص نصل السهم من كتفه، قال قلت‏:‏ خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع ‏"‏ الحديث‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ الْبَرَاءُ وَأَنَا أَسْمَعُ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوَلِّ يَوْمَئِذٍ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ قَالَ فَمَا رُئِيَ مِنْ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ

الشرح‏:‏

حديث البراء بن عازب في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين و قوله ‏"‏ أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب‏"‏، وسيأتي شرحه في غزوة حنين إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا نزل العدو على حكم رجل‏)‏ أي فأجازه الإمام نفذ‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

الشرح‏:‏

حديث أبي سعيد في نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ، وسيأتي شرحه في غزوة بني قريظة إن شاء الله تعالى‏.‏

قال ابن المنير‏:‏ يستفاد من الحديث لزوم حكم المحكم برضا الخصمين‏.‏

*3*باب قَتْلِ الْأَسِيرِ وَقَتْلِ الصَّبْرِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قتل الأسير وقتل الصبر‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ قتل الأسير صبرا ‏"‏ وهي أخصر‏.‏

أورد فيه حديث أنس في قتل ابن خطل‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ

الشرح‏:‏

حديث أنس في قتل ابن خطل، وقد تقدم شرحه في أواخر الحج، وقد تقدم أن الإمام يتخير - متبعا ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين - بين قتل الأسير، أو المن عليه بفداء، أو بغير فداء، أو استرقاقه‏.‏

*3*باب هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ وَمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر‏)‏ أي هل يسلم نفسه للأسر أم لا ‏(‏ومن صلى ركعتين عند القتل‏)‏ ‏.‏

ذكر فيه حديث أبي هريرة في بعث عاصم بن ثابت ومن معه من بني لحيان، وقصة قتل خبيب ابن عدي‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَأَةِ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحْيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَئُوا إِلَى فَدْفَدٍ وَأَحَاطَ بِهِمْ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمْ انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ آخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْثَقُوهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي فِي هَؤُلَاءِ لَأُسْوَةً يُرِيدُ الْقَتْلَى فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى فَقَتَلُوهُ فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ فَأَخَذَ ابْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِي وَجْهِي فَقَالَ تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنْ اللَّهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ ذَرُونِي أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا مَا أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنْ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعَ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا

الشرح‏:‏

حديث أبي هريرة في بعث عاصم بن ثابت ومن معه من بني لحيان، وقصة قتل خبيب ابن عدي، وسيأتي شرحها مستوفى في المغازي، وفيها ما ترجم له من الأمور الثلاثة، وقوله فيه ‏"‏ فأخبرني عبيد الله بن عياض القائل ‏"‏ فأخبرني هو ابن شهاب كما سيأتي إيضاحه هناك‏.‏

*3*باب فَكَاكِ الْأَسِيرِ

فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب فكاك الأسير‏)‏ أي من أيدي العدو بمال أو بغيره، والفكاك بفتح الفاء ويجوز كسرها التخليص‏.‏

وأورد فيه حديثين

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُكُّوا الْعَانِيَ يَعْنِي الْأَسِيرَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ

الشرح‏:‏

‏"‏ فكوا العاني ‏"‏ أي الأسير، كذا وقع في تفسير العاني في الحديث، وهو بالمهملة والنون وزن القاضي، والتفسير من قبل جرير أو قتيبة، وإلا فقد أخرج المصنف في الطب من طريق أبي عوانة عن منصور فلم يذكره، وأخرجه في الأطعمة من طريق الثوري عن منصور وقال في آخره ‏"‏ قال سفيان‏:‏ العاني الأسير ‏"‏ قال ابن بطال‏:‏ فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور‏.‏

وقال إسحاق بن راهويه‏:‏ من بيت المال‏.‏

وروي عن مالك أيضا وقال أحمد يفادي بالرءوس، وأما بالمال فلا أعرفه‏.‏

ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت، ولم تجز مفاداة أسارى المشركين بالمال‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

الشرح‏:‏

حديث أبي جحيفة ‏"‏ قلت لعلي‏:‏ هل عندكم شيء من الوحي ‏"‏ الحديث، وقد مضى شرحه في كتاب العلم، وسيأتي الكلام على بقية ما فيه في الديات إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب فداء المشركين‏)‏ أي بمال يؤخذ منهم، تقدم في الباب الذي قبله القول في شيء من ذلك، وأورد فيه ثلاثة أحاديث

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ لَا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ خُذْ فَأَعْطَاهُ فِي ثَوْبِهِ

الشرح‏:‏

أولها‏:‏ حديث أنس في استئذان الأنصار أن يتركوا للعباس فداءه، وقد تقدم إيراده في كتاب العتق‏.‏

ثانيها حديثه قال ‏"‏ أتى بمال من البحرين، فقال العباس‏:‏ أعطني فإني فاديت نفسي وعقيلا ‏"‏ وأورده معلقا مختصرا، وقد تقدم بأتم منه في المساجد وبيان من وصله‏.‏

وقوله ‏"‏فاديت نفسي وعقيلا ‏"‏ يريد ابن أبي طالب ويقال إنه أسر معهما أيضا الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وأن العباس افتداه أيضا‏.‏

وقد ذكر ابن إسحاق كيفية ذلك‏.‏

واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة، ولا دلالة فيه لأن المال لم يكن من الزكاة، وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الزكاة‏.‏

فإن قيل إنما أعطاه من سهم الغارمين كما أشار إليه الكرماني فقد تعقب، ولكن الحق أن المال المذكور كان من الخراج أو الجزية وهما من مال المصالح، وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجزية‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

الشرح‏:‏

حديث جبير بن مطعم ‏"‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور ‏"‏ ذكره لقوله فيه ‏"‏ وكان جاء في أسارى بدر ‏"‏ أي في طلب فداء أسارى بدر، وقد تقدم شرح المتن في القراءة في الصلاة، ويأتي الكلام على ما تضمنته هذه الأحاديث الثلاثة في غزوة بدر من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب الْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان‏)‏ هل يجوز قتله‏؟‏ وهي من مسائل الخلاف‏.‏

قال مالك يتخير فيه الإمام، وحكمه حكم أهل الحرب‏.‏

وقال الأوزاعي والشافعي‏:‏ إن ادعى أنه رسول قبل منه‏.‏

وقال أبو حنيفة وأحمد لا يقبل ذلك منه، وهو فيء للمسلمين‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أبو العميس‏)‏ بالمهملتين مصغر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن إياس‏)‏ بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية‏.‏

وفي رواية الطحاوي من طريق أخرى عن أبي نعيم عن أبي العميس ‏"‏ حدثنا إياس‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين‏)‏ لم أقف على اسمه‏.‏

ووقع في رواية عكرمة ابن عمار عن إياس عند مسلم أن ذلك كان في غزوة هوازن، وسمي الجاسوس عينا لأن جل عمله بعينه، أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عينا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل‏)‏ في رواية النسائي من طريق جعفر بن عون عن أبي العميس ‏"‏ فلما طعم انسل ‏"‏ وفي رواية عكرمة عند مسلم ‏"‏ فقيد الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر، إذ خرج يشتد‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اطلبوه واقتلوه‏)‏ زاد أبو نعيم في ‏"‏ المستخرج ‏"‏ من طريق يحيى الحماني عن أبي العميس ‏"‏ أدركوه فإنه عين ‏"‏ زاد أبو داود عن الحسن بن علي عن أبي نعيم فيه ‏"‏ فسبقتهم إليه فقتلته‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقتلته فنفله سلبه‏)‏ كذا فيه، وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة، وكان السياق يقتضي أن يقول فنفلني وهي رواية أبي داود وزاد ‏"‏ هو ومسلم من طريق عكرمة بن عمار المذكور ‏"‏ فاتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء، فخرجت أعدو حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فبدر، فجئت براحلته وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ من قتل الرجل‏؟‏ قالوا‏:‏ ابن الأكوع، قال‏:‏ له سلبه أجمع ‏"‏ وترجم عليه النسائي ‏"‏ قتل عيون المشركين ‏"‏ وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله وأنه اطلع على عورة المسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيغتنمون غرتهم، وكان في قتله مصلحة للمسلمين قال النووي فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق، وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي‏:‏ ينتقض عهده بذلك‏.‏

وعند الشافعية خلاف‏.‏

أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقا‏.‏

وفيه حجة لمن قال إن السلب كله للقاتل، وأجاب من قال لا يستحق ذلك إلا بقول الإمام أنه ليس في الحديث ما يدل على أحد الأمرين بل هو محتمل لهما، لكن أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن ربيعة عن أبي العميس بلفظ ‏"‏ قام رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عين للمشركين فقال‏:‏ من قتله فله سلبه، قال فأدركته فقتلته، فنفلني سلبه ‏"‏ فهذا يؤيد الاحتمال الثاني، بل قال القرطبي‏:‏ لو قال القاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ له سلبه أجمع ‏"‏ مزيد فائدة، وتعقب باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ، وقد استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لأن قوله تعالى ‏(‏واعملوا أنما غنمتم من شيء‏)‏ عام في كل غنيمة، فبين صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بزمن طويل أن السلب للقاتل سواء قيدنا ذلك بقول الإمام أم لا، وأما قول مالك ‏"‏ لم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا يوم حنين ‏"‏ فإن أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم حنين فهو مردود لكن على غير مالك ممن منعه، فإن مالكا إنما نفي البلاغ، وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل‏)‏ وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ فيه أن للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السرية من الغنيمة لمن يراه منهم، وهذا يتوقف على أنه لم يكن غنيمة إلا ذلك السلب‏.‏

قلت‏:‏ وما أبداه احتمالا هو الواقع، فقد وقع في رواية عكرمة بن عمار أن ذلك كان في غزوة هوازن وقد اشتهر ما وقع فيها بعد ذلك من الغنائم‏.‏

قال ابن المنير‏:‏ ترجم بالحربي إذا دخل بغير أمان وأورد الحديث المتعلق يعين المشركين وهو جاسوسهم، وحكم الجاسوس مخالف لحكم الحربي المطلق الداخل بغير أمان، فالدعوى أعم من الدليل‏.‏

وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه ممن لله أمان، فلما قضى حاجته من التجسيس انطلق مسرعا ففطن له فظهر أنه حربي دخل بغير أمان، وقد تقدم بيان الاختلاف فيه‏.‏

*3*باب يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُّونَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون‏)‏ أي ولو نقضوا العهد، أورد فيه طرفا من قصة قتل عمر بن الخطاب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ

الشرح‏:‏

الحديث طرف من قصة قتل عمر بن الخطاب وهو قوله ‏"‏ وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله ‏"‏ الحديث وسيأتي مبسوطا في المناقب، وقد تعقبه ابن التين بأنه ليس في الحديث ما يدل على ما ترجم به من عدم الاسترتاق، وأجاب ابن المنير بأنه أخذ من قوله ‏(‏وأوصيه بذمة الله‏)‏ فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخلوا في الاسترقاق، والذي قال أنهم يسترقون إذا نقضوا العهد ابن القاسم وخالفه أشهب والجمهور، ومحل ذلك إذا سبى الحربي الذمي ثم أسر المسلمون الذمي‏.‏

وأغرب ابن قدامة فحكى الإجماع، وكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم، وكأن البخاري اطلع عليه فلذلك ترجم به‏.‏

*3*بَاب جَوَائِزِ الْوَفْدِ

‏(‏لا يوجد حديث في هذا الباب‏)‏ ‏.‏

*3*باب هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ

الشرح‏:‏

‏(‏باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم‏)‏ كذا في جميع النسخ من طريق الفربري، إلا أن في رواية أبي علي بن شبوية عن الفربري تأخير ترجمة ‏"‏ جوائز الوفد ‏"‏ عن الترجمة هل يستشفع ‏"‏ وكذا هو عند الإسماعيلي وبه يرتفع الإشكال، فإن حديث ابن عباس مطابق لترجمة جوائز الوفد لقوله فيه ‏"‏ وأجيزوا الوفد ‏"‏ بخلاف الترجمة الأخرى، وكأنه ترجم بها وأخلى بياضا ليورد فيها حديثا يناسبها فلم يتفق ذلك‏.‏

ووقع للنسفي حذف ترجمة جوائز الوفد أصلا، واقتصر على ترجمة هل يستشفع، وأورد فيها حديث ابن عباس المذكور، وعكسه رواية محمد بن حمزة عن الفربري، وفي مناسبته لها غموض، ولعله من جهة أن الإخراج أن الإخراج يقتضي رفع الاستشفاع، والحض على إجازة الوفد يقتضي حسن المعاملة، أو لعل ‏"‏ إلى ‏"‏ في الترجمة بمعنى اللام، أي هل يستشفع لهم عند الإمام وهل يعاملون‏؟‏ ودلالة ‏"‏ أخرجوهم من جزيرة العرب ‏"‏ و ‏"‏ أجيزوا الوفد ‏"‏ لذلك ظاهرة والله أعلم‏.‏

وسيأتي شرح حديث ابن عباس المذكور في الوفاة من آخر المغازي‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوا هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ وَقَالَ يَعْقُوبُ وَالْعَرْجُ أَوَّلُ تِهَامَةَ

الشرح‏:‏

و قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا قبيصة‏)‏ كذا لأكثر الرواة عن الفربري وكذا في رواية النسفي، ولم يقع في الكتاب لقبيصة رواية عن سفيان بن عيينة إلا هذه وروايته فيه عن سفيان الثوري كثيرة جدا، وحكى الجياني عن رواية ابن السكن عن الفربري في هذا ‏"‏ قتيبة ‏"‏ بدل قبيصة، وروايته عن قتيبة لهذا الحديث بعينه ستأتي في أواخر المغازي، وقتيبة مشهور بالرواية عن ابن عيينة دون قبيصة والحديث حديث ابن عيينة لا الثوري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال يعقوب بن محمد‏)‏ أي ابن عيسى الزهري، وأثره هذا وصله إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن عن أحمد بن المعدل عن يعقوب، وأخرجه يعقوب بن شبة عن أحمد بن المعدل عن يعقوب ابن محمد عن مالك بن أنس مثله‏.‏

وقال الزبير بن بكار في ‏"‏ أخبار المدينة ‏"‏ أخبرت عن مالك عن ابن شهاب قال‏:‏ جزيرة العرب المدينة‏.‏

قال الزبير‏:‏ قال غيره جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضر موت، قال الزبير‏:‏ وهذا أشبه، وحضر موت آخر اليمن‏.‏

وقال الخليل بن أحمد‏:‏ سميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطت بها، وهي أرض العرب ومعدنها‏.‏

وقال الأصمعي‏:‏ هي ما لم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن إلى أطراف الشام‏.‏

وقال أبو عبيد‏:‏ من أقصى عدن إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما والاها من الساحل إلى أطراف الشام عرضا قوله‏:‏ ‏(‏قال يعقوب والعرج أول تهامة‏)‏ العرج بفتح المهلة وسكون الراء بعدها جيم موضع بين مكة والمدينة، وهو غير العرج بفتح الراء الذي من الطائف‏.‏

وقال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا، وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بها، يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس وبحر الحبشة، وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم، لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة اليمامة ما والاها، لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب، لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب، هذا مذهب الجمهور‏.‏

وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد، وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة‏.‏

وقال الشافعي لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة‏.‏